حكم الحيل التي تكون بالتلبيس
وأما الحيل التي هي من حيل الفجار فهذه تدخل في باب الكذب، أو في باب التلبيس إذا كان يلبس على الناس، ويستغل عقولهم بحركات خفية يظهرها فيعزر ويعاقب؛ حتى لا يضل الناس بمثل هذه الأمور؛ وإن لم يدع أن لديه شيطاناً، وإن لم يكن لديه شيطان.